مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

265

معجم فقه الجواهر

( والولد ترثه الإخوة ] والظاهر هنا مشاركة المتقرّب بالأب وحده المتقرّب بالأبوين ، كما صرّح به في الروضة . [ وهل ترث الأخوات ؟ على تردّد ، أظهره ] كما عن المبسوط والخلاف [ نعم ] وفيه إشكال . نعم [ تشترك الإخوة والأجداد ] خلافاً للإسكافي فجعل الجدّ أولى ، وهو شاذّ ضعيف ، بل لعلّ الأخ أدخل في الحكم . [ و ] أمّا [ الجدّات ] فالأقوى عدم إرثهنّ . [ ومع عدمهم ] فالولاء [ للأعمام ، و ] أمّا [ العمّات ] فلا يرثن منه شيئاً [ و ] يقوم [ بنوهم ] مقامهم مع عدمهم كالإخوة [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - يترتّبون الأقرب فالأقرب ] في التعصيب ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع ظاهراً عليه . ومن الغريب ما في المسالك من موافقته هنا على عدم إرث الإناث من الأخوات والعمّات والجدّات ، ومخالفته في الأُمّ فجعلها وارثة كالأب ، مع عدم دليل يخصّها . [ و ] من هنا [ لا يرث الولاء من يتقرّب بالأُمّ من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات ] بل مثله يرد على المصنّف أيضاً ، فالأصحّ حينئذٍ عدم إرث إحدى النساء له من غير فرق بين من كان متقرّباً بالأب منهنّ ومن كان متقرّباً بالأُمّ ، بل الذكور المتقرّبون بهنّ مثلهنّ في عدم الإرث وإن كنّ من قبل الأب . 39 / 239 - 240 د / 7 - الوارث بولاء العتق عند فقد المنعم وقرابته : [ مع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى ، فإن عُدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أُمّه ] . وما في الوافي من تفسير خبر الحسن بأنّه إذا ترتّب المعتقون بأن أعتق رجل عبداً ثمّ أعتق العبد المعتَق عبداً وهكذا ثمّ مات العبد المعتَق الأخير فميراثه للمولى الأوّل ، يمكن دعوى الإجماع على خلافه . كما أنّ الإجماع متحقّق على الظاهر على تقديم مولى المولى على معتق الأب ، نعم لو عُدم مولى المولى فلمعتق الأب مثلًا ثمّ لقرابته وهكذا ، فإن عُدموا أجمع فلضامن الجريرة ثمّ للإمام عليه السلام لكن المصنّف وغيره اقتصروا على موالي المولى ، وظاهرهم عدم طبقة أُخرى . 39 / 241 - 243 ه‍ - هل يرث العبد المعتَق من المنعم ؟ : [ المنعم لا يرثه المعتَق ] - بالفتح - بحال ، فما عن ابني الجنيد وبابويه من أنّه يرثه مع فقد وارث له ، واضح الضعف ، بل الفساد . 39 / 242 و - وارث المنعم إذا لم يخلّف وارثاً : [ لو لم يخلّف ( المنعم ) وارثاً و ] لو مولى أو ضامن جريرة [ يكون ميراثه للإمام عليه السلام دون المحرّر ] العتيق . 39 / 242 - 243 ز - بيع الولاء وهبته واشتراطه أو اشتراط عدمه في البيع : [ لا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم قد يقال بصحّة اشتراط عدمه في البيع مثلًا بأن يتبرّأ من ضمانه إذا أراد عتقه ، بل لو قلنا بصحّة البراءة بعد العتق أمكن حينئذٍ اشتراط إسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته . 39 / 243